للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مم" نَذَرَ صومَ أبدٍ وضَعُفَ؛ لاشتغالِهِ بالمعيشةِ: لَهُ أَنْ يُفطِرَ ويفديَ، وإن عَجَزَ: استغفرَ اللهَ.

"خف" لو قالَ: اللهِ عليَّ أنْ أصومَ يومَيْنِ مُتتابعينِ من أوَّلِ شهرٍ (١) وآخرِه كان عليهِ أن يصومَ الخامسَ عَشَرَ والسادسَ عَشَرَ.

"قن" مَنْ أُبيح له الإفطارُ: يُفطِرُ سِرًّا، إِلَّا إِذَا كَانَ العُدْرُ ظَاهِرًا.

وفي "فتاوى" أبي حفصٍ: أنَّ الشيخَ الفانِي إنْ شَاءَ أَعطَى الفديَةَ فِي أَوَّلِ رمضانَ بمَرّةٍ واحدةٍ وأفطَرَ، وإن شاءَ أعطاها (٢) في آخرِهِ.

وعن أبي يوسفَ : لو أعطَى نصفَ صاعٍ من يومٍ واحدٍ للمساكينِ: يجوزُ الجمعُ والتفريقُ في هذا الإطعامِ.

"مم" القضاءُ على التراخي، وقيلَ: يأثَمُ بالتأخيرِ.

"مم" أوصَى لصيامِهِ: يُعتبرُ مِنَ الثُّلُثِ. وإن لم يُوصِ وَتَبَرَّعَتْ عنهُ الورَثةُ: جازَ.

ولو غَدَّى وعشَّى فقيرًا مِن كلِّ يومٍ: جازَ، كذا (٣) سَحُورٌ وعَشَاءٌ من كلِّ (٤) يومٍ (٥).

"قن" ينبغي للمفتي أنْ يُفتيَ الناس بما هو أسهلُ عليهم، كذا قالَ نجمُ (٦) الدينِ


(١) في (س) و (ص): (الشهر).
(٢) في الأصل: (أعطاه).
(٣) في (س): (وكذا).
(٤) قوله: (من كل) هو في (س): (عن).
(٥) قوله: (من كل يوم) سقط من (ص).
(٦) ربَّما هو (علاء).

<<  <   >  >>