للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومِنَ العلماءِ مَن قال: الكلامُ معَه في المَنِّ كم إستارُه (١)؟ قال علماؤنا (٢): أربعون إستارًا، وقال الشافعي: سِتُّونَ إستارًا.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": قيلَ: إنَّ أداء القيمةِ أفضلُ، وقيل (٣): المنصوصُ عليهِ (٤) أفضل، والفتوىَ على الأوَّلِ؛ لأنَّه أدفعُ لحاجةِ الفقيرِ.

ولو أدَّى مَنَّا مِنَ الخُبزِ قيمتُه نصفُ صاعٍ من الحِنطةِ، قيل: بأنَّه يجوزُ (٥).

يُخرِجُ ذلكَ عن نفسِهِ، وعن أولادِهِ الصغارِ، وعن مماليكِهِ للخدمةِ، ولا يؤدَّي عن زوجتِهِ، ولا عَنْ (٦) أولادِهِ الكبارِ، وإن كانوا في عياله.

ولو أدَّى عن (٧) زوجتِهِ، وعن أولادِه الكبارِ بغير إجازتِهم: أجزَاهُمُ استحسانًا.

ولا يُعطي عن مماليكه للتجارَةِ، خلافًا للشافعيِّ .


(١) يرى الكمال ابن الهمام أنَّه لا فرق بينَ صاعِ الحنفيّةِ وصاعِ الشافعيّةِ، حيث يقول في فتح القدير (٢/ ٢٩٨): "وقيل: لا خلافَ بينهم، فإنَّ أبا يوسفَ لما حرَّرَهُ وجدَهُ خمسةً وثُلثًا برطلِ أهلِ المدينةِ، وهو أكبرُ من رطلِ أهلِ بغدادَ؛ لأنَّهُ ثلاثون إستارًا، والبغداديُّ عشرونَ، وإذا قابلتَ ثمانيةً بالبغداديِّ بخمسةٍ وثلثٍ بالمدنيِّ وجدَتَهما سواءً، وهو أشبَهُ؛ لأنَّ محمدًا لَمْ يَذْكُرْ فِي المسألةِ خلافَ أبي يوسفَ، ولو كانَ لذكرَهُ على المعتادِ، وهو أعرَفُ بمذهبِهِ".
(٢) زيد في (ص): (المن).
(٣) زيد في (ص): (عين).
(٤) قوله: (عليه) سقط من (ص)
(٥) زيد في (ص): (هد).
(٦) قوله: (ولا عن): هو في (س) و (ص): (وعن).
(٧) في (س) و (ص): (عن).

<<  <   >  >>