(٢) في (س) و (ص): (واحد). (٣) في الأصل: (عبد). (٤) قوله: (الفطر) سقط من (ص). (٥) زيد في (س): (بخلاف الأضية). (٦) في (س): (وكذا). (٧) عدم سقوطها بالفقر بعد الوجوب، فتبقى واجبة، أمّا لو كان فقيرًا في آخر شهر رمضان فلا تجب عليه أصلًا، قال الزبيديّ اليمنيّ: "فالفطرةُ لا تسقُطُ بالتأخيرِ وإن طالتِ المدَّةُ وتباعدَتْ، وكذا بالافتقارِ: إذا افتقر بعد يوم الفطرِ؛ لأنَّ وُجوبَها لم يتعلَّقْ بالمالِ وإِنَّما يتعلَّقُ بالذمَّةِ، والمالُ شرطٌ في الوجوبِ؛ فهلاكُهُ بعدَ الوجوبِ لا يُسقِطُها كالحجِّ، بخلافِ الزكاةِ، فإِنَّهَا تَسقُطُ بهلاكِ المالِ؛ لأنَّها متعلِّقَةٌ بالمالِ". الجوهرةُ النَيّرَةُ على مُختصرِ القدوريِّ (١/ ١٣٥). (٨) في (س): (وكذلك). (٩) في (ص): (لعذر). (١٠) في الأصل وفي (س): (الفطر).