للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُخرِجُ عن مُكاتَبِه وعبدٍ (١) بينَ الشريكَيْنِ لا فِطْرَةَ على أحدٍ (٢) مِنهُما.

"هد" يؤدِّي المُسلِمُ عن عبدِه (٣) الكافرِ، خلافًا للشافعيِّ، ولا يَسقُطُ الفِطرُ (٤) بالتأخيرِ (٥)، وإن تباعدَتِ المدَّةُ وطالَتْ، كذا (٦) في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"تحفةِ الملوكِ"، وكذا بالافتقارِ (٧)، وكذا (٨) في ذلك "الظهيريّةُ".

"مم" مَن سقطَ عنه الصومُ بعُذرٍ (٩): لم يَسقُطِ الفِطرَةُ (١٠).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يجوز تعجيلها بيومٍ أو يومينِ.

وعن أبي حنيفةَ في روايةٍ: بِسَنةٍ أو سنتَيْنِ، ولا يُكرَهُ التأخيرُ.

ويجوزُ أداءُ صدقةِ الفِطرِ إلى جماعةٍ مِنَ الفُقراءِ، ويجوزُ إلى فقيرٍ واحدٍ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".


(١) قوله: (وعبد) سقط من (س)، وهو في (ص): (العبد).
(٢) في (س) و (ص): (واحد).
(٣) في الأصل: (عبد).
(٤) قوله: (الفطر) سقط من (ص).
(٥) زيد في (س): (بخلاف الأضية).
(٦) في (س): (وكذا).
(٧) عدم سقوطها بالفقر بعد الوجوب، فتبقى واجبة، أمّا لو كان فقيرًا في آخر شهر رمضان فلا تجب عليه أصلًا، قال الزبيديّ اليمنيّ: "فالفطرةُ لا تسقُطُ بالتأخيرِ وإن طالتِ المدَّةُ وتباعدَتْ، وكذا بالافتقارِ: إذا افتقر بعد يوم الفطرِ؛ لأنَّ وُجوبَها لم يتعلَّقْ بالمالِ وإِنَّما يتعلَّقُ بالذمَّةِ، والمالُ شرطٌ في الوجوبِ؛ فهلاكُهُ بعدَ الوجوبِ لا يُسقِطُها كالحجِّ، بخلافِ الزكاةِ، فإِنَّهَا تَسقُطُ بهلاكِ المالِ؛ لأنَّها متعلِّقَةٌ بالمالِ". الجوهرةُ النَيّرَةُ على مُختصرِ القدوريِّ (١/ ١٣٥).
(٨) في (س): (وكذلك).
(٩) في (ص): (لعذر).
(١٠) في الأصل وفي (س): (الفطر).

<<  <   >  >>