للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشيخُ الإمامُ أبو حفصٍ الكبيرُ البُخاريُّ: لا تُقبَلُ (١) صدقةُ الرَّجُلِ، وقرابتُهُ مَحاوِيجُ حتَّى يبدأَ بهِم، فيَسُدَّ حاجتَهم، ثمَّ أعطَى مِنْ (٢) غيرِ قرابَتِهِ إن أحبَّ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".

اللهمَّ؛ اغفر لي (٣) رَمَزَاتِ الألحاظِ، وسَقَطاتِ الألفاظِ، وهَفَوَاتِ اللسانِ، وشَهَواتِ الجَنانِ (٤).

* * *


(١) في (س): (يقبل).
(٢) في (س) و (ص): (في).
(٣) قوله: (لي) سقط من (س) و (ص).
(٤) زيد في (س) (آمين يا منان، واغفر لنا يا غفران).

<<  <   >  >>