للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في (١) "الكفايةِ في درايةِ النهايةِ (٢) " أنَّ جماعةً من المشايخِ المفسِّرينَ والفقهاء منهم الطحاويُّ قالوا: يجب الصلاة على النبيِّ (٣): "مَن ذُكِرتُ عِندَهُ ولَم (٤) يُصلِّ عليّ: فقدْ جَفَاني" (٥)، وجفاؤُهُ واجبُ التَّوقِّي، وهذا القولُ اختيارُ شيخِ (٦) الإسلامِ المَعروفِ بخواهر (٧) زاده (٨) في "شرح الجامعِ (٩) الكبيرِ"، واختيارُ شمسِ الأئمّة السرخسيِّ.

وكذا أيضًا ذَكَرَ في "خُلاصة الفتاوى"، نقلًا عن بعضِ شُروحِ "الجامعِ (١٠) الصغيرِ": أَنَّه يَجِبُ عليهِ عندَ كُلِّ سَماعٍ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ الصلاة على النبيِّ إذا ذَكَرَهُ، أو سَمِعَ ذِكرَهُ في مجلسٍ مِرارًا، قال المتقدِّمُونَ: إِنِ اتَّحدَ المَجلسُ: يجبُ مرّةً واحدةً، وقال: المُتأخرونَ يَتكرَّرُ.


(١) زيد في (ص): (نهاية).
(٢) في (ص): (الهداية).
(٣) زيد في (س) و (ص): (كَما ذكر، ويؤيد ذلك قوله .
(٤) في (س) و (ص): (فلم).
(٥) لم أجده مجموعًا، وجدت نصفه في: الترمذي "السنن" رقم: (٣٥٤٦)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، والباقي من حديث: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" "البدر المنير" (٦/ ٢٩٩).
(٦) في الأصل: (الشيخ).
(٧) في (ص): (بخوهر).
(٨) محمَّد بن الحسين بن محمَّد، أبو بكر البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده، أو خواهر زاده: فقيه. كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر مولده ووفاته في بخارى. له "المبسوط" و "المختصر" و "التجنيس" "الأعلام" (٦/ ١٠٠).
(٩) في (ص): (جامع).
(١٠) في الأصل: (جامع).

<<  <   >  >>