للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ السلامُ سُنَةٌ، ورده فرضُ كفايةٍ، وثوابُ المسلِّمِ أكثرُ، وقيل: ثوابُ (١) ردِّ السلامِ أكثرُ، كذا ذَكَرَ (٢) في "فتاوى التمرتاشيِّ".

ولا ينبغي أنْ يُسلَّم على مَن يقرأُ القرآنَ، كذا في "خلاصةِ الفتاوى" و "مشكلاتِ القدوريِّ" و "تحفة الملوك" … وغيره، وإن سلَّم عليه وهو يقرأُ القُرآنَ: يجبُ عليهِ ردُّه، كذا في "خلاصة الفتاوى" و"منيةِ المفتي" و "مشكلات القدوريِّ"، وبه أخذ أبو الليث .

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يُكرَهُ التسليمُ على القارِئِ، وعلى مَنْ يَكونُ في مُذاكرةِ العِلمِ، ولو سَلَّمَ: أَثِمَ.

واختلفوا في الجوابِ.

ويُسلِّمُ على واحدٍ (٣) بلفظِ الجماعةِ.

إذا ردَّ الجوابَ، ولم يسمعْهُ: لم يَسقُطِ الفرضُ، كذا في "مُشكلاتِ القُدوريِّ" وغيرِه.

وفي الحمّامِ، إذا كانوا مُتَزِرِينَ يُسلِّم عليهم بالاتِّفاقِ، كذا في "فتاوى التمرتاشيِّ" و"الفتاوى الظهيريّةِ" و "خلاصةِ الفتاوى"، ولا بأسَ بالسلام على العُراةِ، وإنْ تَرَكَ ليؤدِّبَهُم: فلا بأسَ.

وكذا السلام على المُشْتَغِلينَ باللَّعبِ والشطْرَنْجِ: على هذينِ الوجهينِ، ولا يُسلِّمُ على العُراةِ عندَ أبي يوسفَ ومُحَمَّدٍ ، كذا في "خُلاصة الفتاوى" و "فتاوى الظهيريّةِ".


(١) في (س) و (ص): (أجر).
(٢) قوله: (ذكر) سقط من (س).
(٣) زيد في (س): (من الجماعة).

<<  <   >  >>