للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كا" البياضُ الذي بين العذارِ وشحمة الأذن من الوجه، حتى يجب غسله عند أبي حنيفة ومحمد، خلافًا لأبي يوسفَ، كذا ذكر أيضًا في المنظومة و"تحفة الفقهاء" و"فتاوى الظهيرية".

"قن" إِنْ جَمُد وجه المتوضّئ لشدَّةِ البردِ ولحيتُهُ ولم يُصِب الماء بشَرتَه: لا يُجزئه (١).

"مص" لا يُغمض فاه ولا عَينَيه تغميضًا شديدًا، حتى لو بقي على شفتيه أو (٢) جَفْنَيه لمْعَةٌ: لا يجوز الوضوء والاغتسال.

"خف" يجب إيصال الماء إلى الآماق (٣) (٤).


= هكذا روى ابن سماعة في "نوادره" عن محمد .
قال الناطفي: ورأيت في كتاب الصلاة لمحمد بن مقاتل أن في الرأس لا يلزمه الإعادة، وفي اللحية يلزمه الإعادة.
وأشار إلى الفرق فقال: إنّ في الرأس قبل نبات الشعر كان فرضُه المسحُ كما بعد نباته، فزوال الشعرِ لا يغيّرُ صفة الفرض.
أما في الوجه صفة الفرض قد تغيرت، ألا ترى أن قبل ما نبت الشعر على الوجه، فرضُهُ الغَسل وبعد نباتِهِ لا يكون فرضُهُ الغَسْلُ). (١/ ٣٨ - ٣٩).
(١) نقله في القنية عن القاضي عبد الجبار، قنية المنية (ص: ٣).
(٢) زاد في الأصل: (على).
(٣) ذكر في البناية للعيني أنّ العين إذا رمدت فرمصت الماء واجتمع رمصها تكلّف [أي المكلّف] إيصال الماء إلى الآماق، يُنظر: البناية (١/ ١٤٩)، والموق مؤخّر العين، والموق من الأرض والجمع الآماقُ، وهي النواحي الغامضة، مجمل اللغة لابن فارس (١/ ٨١٩).
(٤) في الأصل: (المآق).

<<  <   >  >>