للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجبُ (١)، وحدُّ الخفيف: أنْ تُرى البشرة من تحته (٢)، كذا في "فتاوى الظهيريَّة".

"مص" إيصال الماء إلى ما تحتَ الشّارب والحاجبين: سنة (٣).

"قن" إن توضأ ولم يصل الماء تحت حاجبيه: أجزأه، وعليه الفتوى.

"تف" الشَّعرُ المسترسل من الذقنِ: لا يجب غسلُهُ عندنا خلافًا للشافعي، كذا في الكافي" و "فتاوى الظهيرية".

وذكر في "الوافي" و "الكنز": أنَّ مسْحَ رُبع اللحية فرضٌ (٤).

وقال في المنظومة: هذا عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف روايتان:

- الأولى: أنَّه يُفترضُ مسحُ كلِّ اللِّحيةِ.

- والثانية: لا يجب مسح شيء منها، كذا ذكره في "الكافي".

"نه" إِنْ أمر الماءَ على شعرِ الذَّقَنِ، ثمَّ حلَقَهُ: لا يجب عليهِ غسلُ الذَّقنِ.

وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": إِنْ حَلَقَ الحاجبَ وجَزَّ الشاربَ بعدَ الغَسل: لا يلزمه الإعادة (٥).


(١) يُنظر قول الشافعية في: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (١/ ١٧١)، وحاشية البجيرميّ على الخطيب (١/ ١٤٥). وهو قول الحنابلة، ينظر: الكافي في مذهب أحمد (١/ ٦١)، والمغني لابن قدامة (١/ ٧٩).
(٢) هذا حدّه عندنا، ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٦)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠١)، وحده عند الشافعية: ما لا يصل الماء لباطنه إلا بمشقّة، بخلاف الخفيف، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢٠٤).
(٣) غنية المتملّي في شرح منية المصلّي المشتهر بالشرح الكبير لإبراهيم الحلبي، قال: (تكميلًا للفرض؛ لأنّ غسلهما فرضٌ كما تقدّم، فكان كتخليل اللحية والأصابع، وعده في التجنيس من الآداب) (ص: ٢٣).
(٤) أي ربع الملاقي للبشرة، لا الربع مطلقا، ينظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (١/ ٨).
(٥) قال في المحيط البرهاني: (ولو أمرّ الماء على رأسه ولحيته ثم حلقها لا يلزمه إعادة المسح عليهما=

<<  <   >  >>