(٢) هذا حدّه عندنا، ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٦)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠١)، وحده عند الشافعية: ما لا يصل الماء لباطنه إلا بمشقّة، بخلاف الخفيف، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢٠٤). (٣) غنية المتملّي في شرح منية المصلّي المشتهر بالشرح الكبير لإبراهيم الحلبي، قال: (تكميلًا للفرض؛ لأنّ غسلهما فرضٌ كما تقدّم، فكان كتخليل اللحية والأصابع، وعده في التجنيس من الآداب) (ص: ٢٣). (٤) أي ربع الملاقي للبشرة، لا الربع مطلقا، ينظر: درر الحكّام شرح غرر الأحكام (١/ ٨). (٥) قال في المحيط البرهاني: (ولو أمرّ الماء على رأسه ولحيته ثم حلقها لا يلزمه إعادة المسح عليهما=