(١) يبدو أن المصنف رحمه الله تعالى قصد عامة علمائنا، فعندنا لا يجب غسل ما تحت الشعر؛ لانتفاء المواجهة مما تحت الشعر من الوجه فيرتفع اسم الوجه عنه، وهو أحد أقوال المالكية، والقول الذي نسبه المصنف إلى عامة العلماء هو خلاف قول المالكية والحنابلة والشافعية. انظر شرح زروق على متن الرسالة (١/ ١٤٨)، وفيه: (وفي كراهة تخليل اللحية واستحبابه ووجوبه ثلاثة أقوال لسماع ابن القاسم معها وابن حبيب وابن عبد الحكم مع روايتي ابن نافع وابن وهب الباجي: - إن لم يستر البشرة وجب إيصال الماء لها وإلا فلا، التلقين. - خفيف شعر الوجه إيصال الماء لبشرته بخلاف كثيفه، ابن بشير. - وقيل يجب [أي: مطلقًا] (س) هو الأظهر عندي بالقياس على المشهور في الغسل (خ) وهذا القول قاله محمد بن عبد الحكم، قال في البيان: هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع). (٢) وهو أحد أقوال المالكيّة في المسألة، انظر شرح زروق على متن الرسالة (١/ ١٤٨)، وفيه: (وفي كراهة تخليل اللحية واستحبابه ووجوبه ثلاثة أقوال لسماع ابن القاسم معها وابن حبيب وابن عبد الحكم مع روايتي ابن نافع وابن وهب الباجي: - إن لم يستر البشرة وجب إيصال الماء لها وإلا فلا، التلقين. - خفيف شعر الوجه إيصال الماء لبشرته بخلاف كثيفه، ابن بشير. - وقيل يجب [أي: مطلقًا] (س) هو الأظهر عندي بالقياس على المشهور في الغسل (خ) وهذا القول قاله محمد بن عبد الحكم، قال في البيان: هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع).