للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المضمضة والاستنشاق بمياه (١) عندنا.

وعند الشافعيِّ: يأخُذُ كفًّا من الماءِ يُمضْمِضُ ببعضها ويستنشق ببعضها، ويفعل ثانيًا وثالثًا، كذا ذكر في "الكافي".

والسنَّةُ فيهما: المبالغةُ، إلا أن يكون صائمًا، كذا ذكر في "تاج الشريعة" وغيره.

وذكر أيضًا في ذلك الشرح: أنَّ المبالغة في المضمضة هي الغَرْغَرَةُ.

قال الصَّدرُ الشهيد (٢): تكثيرُ الماءِ حتّى يملأ الفم، فإن لم يملأ يُغرغرُ حينئذ، كذا في "فتاوى الظهيريَّةِ".

وفي الاستنشاق: جذب الماءِ حتَّى يصعَدَ إِلى مِنخَرِهِ، كذا ذكر أيضًا في "مُنيةِ المصلِّي".

وذُكر في بعض الفتاوى: يُكره في الوضوء ترك المضمضة والاستنشاق (٣).

ثمَّ يغسل وجههُ ثلاثا ويقولُ: اللَّهمَّ بيِّض وجهي بنورك يومَ تُبَيِّضُ وجوهَ أوليائِكَ، ولا تُسوِّدْ وجهي يومَ تسود وجوه أعدائك (٤).


(١) جمع ماء، أي بأكثر من ماء واحد.
(٢) عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، من أكابر الحنفية، من أهل خراسان. قتل بسمرقند ودفن في بخاري (ت: ٥٣٦ هـ). له "الفتاوى الصغرى" و "الفتاوى الكبرى" ومؤلفات أخرى. الأعلام: (١٠/ ١٨٦).
(٣) وكذا ترك كلّ سنّة، فإنّ السنّة يقابلها الكراهة كما يقابل الوجوب التحريم، وقد ذكر في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (١/ ٢٢) قوله: "وفي السراج أنهما سنّتان مؤكّدتان، فإنْ ترَكَ المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح".
(٤) ذكر فقهاؤنا هذا الذكر بصيغة قريبة مختصرة، ولم أر من أورده كما ذكر المصنف، ولعلّ هذا التصرّف من المصنف في عبارات من سبقه إشارة إلى كون الذكر في الوضوء محل اجتهاد ونظر=

<<  <   >  >>