للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإِنْ قلَّمَ أَظْفَارَهُ (١) بعد ما توضّأ: لا يجب عليه إمرارُ الماءِ على أنامِلِهِ، كذا ذَكَرَهُ في "الفتاوى الظهيرية" و"الينابيع" في "شرح القُدوري".

- ثمَّ يمسحُ رأسهُ ويقولُ: اللَّهمَّ غَشِّنِي برحمَتِكَ وأَنْزِلْ عليَّ من بركاتِكَ وحرِّمْ شَعرِي وبَشَري على النّار (٢).

"هد" المفروض عند الشافعي في مسح الرأس ثلاثُ شَعراتٍ (٣).

وعند مالكٍ: الاستيعاب (٤).

و (٥) في بعض الرواياتِ: قدَّرَهُ أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد، وهو رواية الكرخي والطَّحاوي.

وذَكَرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ هذا التقدير صحيح.


(١) في الأصل: (أظافيره).
(٢) أدعية الوضوء لم تثبت بطريق صحيح، لكن قال الرافعي: من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء، وقال أيضًا: روي هذا الخبر عن الصالحين البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٢)، وسبيل إثبات هذه الأدعية فعل العلماء ونقلهم لها في كتبهم، لا الأسانيد الحديثية.
(٣) لم ينصّ الشافعي على عدد الشعرات، بل قال في الأمّ: (وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئًا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذا وهو أظهر معانيها) الأم (١/ ٤١)، وذكر بعضُ أصحابه أنّ المقصود بأقل ما ينطبق عليه اسم المسح ثلاث شعرات فصاعدا، يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ١١٤).
(٤) مشهور مذهب المالكية وجوب الاستيعاب، وقيل الواجب أن لا يترك أكثر من الثلث، وقيل: الواجب مسح أكثر من الثلث، ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (١/ ١٦٩)، والبيان والتحصيل (١/ ١١٠).
(٥) في الأصل: (أو).

<<  <   >  >>