للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي حنيفة وأبي يُوسفَ (١): مقدارُ رُبع الرّأس، وهو اختيارُ القُدوريِّ.

وذَكَرَ في "تحفة الفقهاء": لو مسح رأسَهُ (٢) بإصبع واحدةٍ بِبَطْنِها وظهرها وجانبها (٣): جاز، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

وقال بعضُ مشايخنا: لا يجوز، والصحيح أنه يجوزُ، وهكذا روي عن أبي حنيفة .

وذَكَرَ في "خلاصة الفتاوى": الأصح أنَّه لا يجوزُ (٤).

"خف" إنْ وضَعَ بثلاثة (٥) أصابع ولم يمدها: لا يجوز به مسحُ الرّأس، وعند محمد: يجوز (٦).

"خف" إِنْ مسحَ بأصبع أو أصبُعَين قدْرَ رُبع الرأس: لا يجوز عند الثلاثةِ.

أما لو مسح بإصبع وأعاد إلى الماء ثلاث مرّاتٍ: يجوز.

"خف" لو مسح بأطراف أصابعه: يجوز، سواءً كان الماء متقاطرًا أو لا، وهو الصحيح.

وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": في هذهِ الصُّورة إذا كان الماء سائلًا من الكفّ


(١) زاد في (س، ف): (في).
(٢) سقط من الأصل: (رأسه).
(٣) في الأصل: (جانبيها).
(٤) الجواز رواية زفر عن أبي حنيفة، وصححه في التحفة، وهو كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، تحفة الفقهاء (١/ ١١).
(٥) في الأصل: (ثلاثة).
(٦) هي رواية عن الإمام أيضًا كما حكى ابن عابدين، وقال لعلّها رواية محمد عن الإمام فنسبت إلى محمد، والمعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون، حاشية (١/ ٩٩).

<<  <   >  >>