للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى رؤوس الأصابع: يجوزُ، وإلّا: فلا (١).

"خف" لو مسحَ رأسَهُ بِماءٍ أَخَذَهُ من لحيَتِهِ: لا يجوزُ.

ولو كان في كفِّهِ بَلَلٌ فيَمسَحُ بِهِ: أَجْزأهُ، وإن بَقِيَ البَلَلُ من غَسلِ ذِراعيه في كفه (٢)، هو الصحيح، كذا في "فتاوى الظهيريَّة".

"مم" إِنْ أَصابَ رأسَهُ مِقدار ثلاثةِ أصابع من ماء المطَرِ: أَجزأه، سواءٌ مَسَحَهُ بيده أو لم يَمْسَحْهُ.

وإن حلق رأسَهُ بعدما مَسَحَ: لا يجب عليه أن يمسَحَ ثانيًا، كذا ذَكَر في "الفتاوى الكُبرى" و "الظهيرية" و "الينابيع".

- والمسنون في مسْحِ الرّأس: أن يمسح مرَّةً بماء واحد، كذا في "خلاصة الفتاوى" وغيره.

"هد" عند الشافعي : السُّنَّةُ في مسح الرأس التثليثُ بمياه مختلفة، كذا ذَكَرَه في "الكافي"، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة (٣).

وعندنا: التثليثُ مكروهٌ (٤)، كذا في "تحفة الفقهاء".


(١) "لأنه يصير مستعملًا بالوضع، والمسح بالماء المستعمل لا يجوز" تحفة الفقهاء (١/ ١١).
(٢) في الأصل: (كفيه).
(٣) نقل في المحيط البرهانيّ عن شمس الأئمّة الحلوانيّ أنّ الرواية عن الإمام أن المسح "ثلاث مرات يأخذ لكلّ مرّة ماء جديدًا" المحيط البرهاني (١/ ٤٧).
(٤) قال الإمام الكمال في شرح فتح القدير: "روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرّد أنه إذا مسح ثلاثا بماء واحد يكون مسنونًا" وقال البابرتيّ في شرح العناية: "فإن قيل: قد صار البلل مستعملًا بالمرة الأولى؛ فكيف يُسنّ إمراره ثانيًا وثالثًا؟ أجيب: بأنه يأخذ حكم الاستعمال لإقامة فرضٍ آخر، لا لإقامة السنة؛ لأنها تبعٌ للفرض، ألا يُرى أنّ الاستيعاب يُسنّ بماءٍ واحدٍ" شرح فتح القدير، والعناية (١/ ٣٤).

<<  <   >  >>