للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَكَرَ في "خلاصة الفتاوى": أنَّه بِدْعةٌ (١).

والمتوضِّئُ إذا شكَّ في مسح الرأس بعدما فَرَغَ من الوضُوءِ لا يُعتبر هذا الشكُّ.

ذَكَرَ هذه المسألة في "خلاصة الفتاوى" بَيْنَ مَسائِلِ السَّهِوِ فِي الصَّلَاةِ.

"نه" إذا أَرادَ الرَّجلُ أن يُرجِّلَ (٢) شَعرَ رأسهِ ولِحيَتِهِ (٣): فَعَلَيْهِ أَنْ يبدأ بطرفِ اليمين.

والترجُّل (شانَهُ كَرْدَن) (٤)، كذا ذكر في "مبسوط" شيخ الإسلام.

- ثمَّ يمسحُ بأُذنيه ظاهِرِهِما وباطنهما بالماء الذي مسَحَ به الرأس، ويقول: اللَّهمَّ اجْعلنِي مِن الذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ أَحْسَنَهُ.

"مغ" هذا إذا مَسَحَ رأسَهُ ولم يَضَعْ يَدَيهِ (٥) على العمامةِ والقَلَنْسُوةِ والبُرقع (٦)، فإذا وَضعَ يَدَهُ: فَإِنَّهُ يَأخُذُ لمسْحِ (٧) الأُذْنَيْنِ والرَّقَبَةِ مَاءً جَدِيدًا.

وقال الشافعيُّ: يأخُذُ لمسح الأذنين ماءً جديدًا، كذا في "الكافي".


(١) وذلك لأنه زيادة عن (المشروع بوصفه عددًا)؛ فنحكم ببدعيّة الزيادة على (العدد المشروع بنيته)؛ كالصلاة.
(٢) التَّرَجُّل والتَّرْجِيل: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَتَنْظِيفُهُ وَتَحْسِينُهُ، لسان العرب (١١/ ٢٧٠).
(٣) في هامش الأصل ما نصّه: "من الناس من زعم أن المراد من الترجّل نزع الخف، من المشي على الرجل، ولكن ذلك خطأ؛ لأنّ السنة في النزع أن يبدأ باليسار". وهو في الكفاية في شرح الهداية (١/ ٣٠).
(٤) هكذا في الأصول، وهي كلمة فارسية معناها (مشط الشعر) أو (الترجل).
(٥) في (س) نسخة: (يده).
(٦) في هامش الأصل: (والقفازين).
(٧) في (س) نسخة: (بمسح).

<<  <   >  >>