للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- "خف" منَ الأدبِ ألا يتكلم بكلامِ النَّاسِ (١) في الوضوء.

- ويَتولَّى أَمْرَ وضوئه لنفسِهِ (٢)، كذا في "الفتاوى (٣) الظَّهيريَّةِ".

وذكر الفقيه أبو الليث في كتابه: أَنَّ المتوضّى يقرأُ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ (٤) [القدر: ١] بعد الفراغ من الوضوء؛ لقوله : "مَنْ قَرَأَ إِنَّا أنزلناه على أَثَرِ الوضُوءِ، كَتَبَ الله تعالى لَهُ عِبَادَةَ خمسين سنة، قيام لياليها وصيام نهارها" (٥).

"خف" من أدبِ الوضوء أنْ يصلي ركعتين بعد فراغ الوضوء (٦).

"قن" يجب على المؤلى ماء وضوء عبده.

ولا يُسرفُ المتوضِّئُ الماء وإن (٧) كان على شَطّ نهر جارٍ.

"مغ" إِنَّ قَدْرَ الماء على السُّنَّةِ في الوضوء: رِطلان بالعراقيِّ، وهذا ليس بتقدير لازم، حتّى لو توضّأ بأكثر من التقدير ولم يُسْرِفُ في الماء، أو توضّأ بدون ذلكَ وأسبغ وضوؤه، يُجزئه.


(١) في (س) و (ص): (الدنيا).
(٢) في (ص): (بنفسه).
(٣) سقط من (ص) (الفتاوى).
(٤) زاد في (ص) و (س): (في ليلة القدر).
(٥) لم أجده بهذا اللفظ، وقال في المقاصد الحسنة: حديث قراءة سورة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ عقب الوضوء لا أصل له، وإن رأيت في المقدمة المنسوبة للإمام أبي الليث من الحنفية إيراده مما الظاهر إدخاله فيها من غيره، وهو أيضًا مفوت سننه. المقاصد الحسنة (ص: ٦٦٤).
(٦) قال في البدائع: (لأنّ كلّ ذلك مما ورد في الأخبار أنه فعله (١/ ٢٣).
(٧) في (س) و (ص): (إذا).

<<  <   >  >>