للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥١ - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

قال البخاري : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ» (١).

• مناسبة الباب للباب الذي قبله:

أنَّ كلا البابين مشتمل على الحياء، وأيضًا من فقه الإمام البخاري جاء به بعد الباب السابق إشارة منه إلي مسألة ابن عمر وحيائه، وأنه كان أولي به أن يأمر غيره أن يسأل، ويكون جمعًا بين المصلحتين، كما في هذا الباب.

• تراجم بعض الرواة:

(عبد الله بن داود): هو الإمام عبد الله بن داود بن عامر الخريبي الهمداني، قال: ما كذبت قط إلا مرة واحدة في صغري قال لي أبي: ذهبتَ إلى الكُتَّاب؟ فقلت: نعم، ولم أكن ذهبتُ، توفي سنة ٢١٣ هـ.


(١) من لطائف الإسناد:
١ - أنَّ رواته ما بين كوفي وبصري وحجازي.
٢ - فيه رواية تابعي وهو (الأعمش) عن غير تابعي، وهو (منذر الثوري).
٣ - فيه ما قيل لا يُعلم أحدٌ أسند إلى عليّ عن النبي أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية، كما هو قول الإمام إبراهيم بن الجنيد.

<<  <   >  >>