٢) وفي كتاب البيوع:(بَاب بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ)، وإن كان لم يرد في الحديث بيع، ولكنه كأنه يشير ﵀ للقاعدة الشرعية "أنَّ كل ما جاز أكله جاز بيعه"، وأكل النبي ﷺ الجمار فهو دليل على جواز بيعه.
٣) وجاء في كتاب تفسير القرآن: بَاب قَوْلِهِ تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، وذكره في التفسير يشير إلى أنَّ البخاري ﵀ يؤيد الرأي الذي يقول أنَّ الشجرة المذكورة هي النخلة.
٤) وفي كتاب الأطعمة:(بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ)، (بَابُ أَكْلِ الجُمَّارِ).
٥) وفي كتاب الأدب:(بَاب مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ)، (بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلامِ وَالسُّؤَالِ).