للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ومن فقه البخاي وسعة علمه، ودقة فهمه، أنه ذكر هذا الحديث في أكثر من موضع من كتابه (١):

١) ذكره في كتاب العلم في عدة أبواب:

(بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا).

(بَابُ طَرْحِ الإِمَامِ المَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ).

(بَاب الفَهْمِ فِي العِلْمِ).

(بَاب الحَيَاءِ فِي العِلْمِ).

٢) وفي كتاب البيوع: (بَاب بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ)، وإن كان لم يرد في الحديث بيع، ولكنه كأنه يشير للقاعدة الشرعية "أنَّ كل ما جاز أكله جاز بيعه"، وأكل النبي الجمار فهو دليل على جواز بيعه.

٣) وجاء في كتاب تفسير القرآن: بَاب قَوْلِهِ تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، وذكره في التفسير يشير إلى أنَّ البخاري يؤيد الرأي الذي يقول أنَّ الشجرة المذكورة هي النخلة.

٤) وفي كتاب الأطعمة: (بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ)، (بَابُ أَكْلِ الجُمَّارِ).

٥) وفي كتاب الأدب: (بَاب مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ)، (بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلامِ وَالسُّؤَالِ).


(١) وهذه مواضعه بالأرقام [٦٢، ٧٢، ١٣١، ٢٢٠٩، ٤٦٩٨، ٥٤٤٤، ٥٤٤٨، ٦١٢٢، ٦١٤٤].

<<  <   >  >>