في الباب السابق وهو [باب الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ] ذكر البخاري ﵀ صورًا من طرق تحمل العلم، مثل قراءة الشيخ على الطالب، أو قراءة الطالب على الشيخ، وأما هنا في هذا الباب [بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ] فإنه يذكر وجها جديدًا من وجوه التحمل وهو المناولة.
• تعريف المناولة في اصطلاح المحدثين هي: أن يعطي الشيخ تلميذه كتابًا أو حديثًا مكتوبًا ليقوم بأدائه وروايته عنه، ويقول له حدِّث به عني.
• حكم المناولة عند المحدثين: قد حدث في المناولة خلاف بين العلماء، فمنهم من منعها؛ لأنه خشي أن يزيد الراوي في كتاب شيخه شيئًا، ومنهم من أجازها.
والجمهور على جواز المناولة، ولكنهم اختلفوا في رتبتها:
فقال فريق هي كالسماع في القوة ومن هؤلاء:[الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وغيرهم].
ومنهم من قال: أنها أدنى من السماع والقراءة، وهو قول [الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، البويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن يحيى].
وقد اشترط بعضهم أن يكون الكتاب مختومًا كما ختم النبي ﷺ كتابه، وقال بعضهم أنه لا يلزم الختم، إذا كان الحامل لهذا الكتاب عدلًا.