للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (٣).

* * * *


(١) انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦).
(٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(٣) من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ... » إلى هنا من الأصل فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>