للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط (١)، فإن خيار الأمور أوسطها، قال علي - رضي الله عنه -: ضَربٌ بين ضَرْبَين، وسَوطٌ بين سَوطَين (٢).

ولا يكون الجلد بالعِصي ولا المقارع، ولا يُكْتفى فيه بالدِّرَّة، بل (٣) الدِّرَّة تُستعمل في التعزير.

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤدِّب بالدِّرَّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط.

ولا تجرَّد ثيابه كلها، بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يُربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهُه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» (٤). ولا يضرب مَقاتِلَه فإن المقصود تأديُبه لا قتلُه. ويُعطَى كلُّ عضوٍ حقَّه (٥) من الضرب؛ كالظهر


(١) (ف) زيادة: «الوسط».
(٢) قال الحافظ في «التلخيص»: (٤/ ٨٦): لم أره عنه هكذا.
لكن أخرج عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والبيهقي: (٨/ ٣٢٦) عن أبي عثمان النهدي قال: أُتيَ عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل في حد، فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ...
(٣) (ي): «فإن».
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (٢٦١٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) بقية النسخ: «حظه».

<<  <  ج: ص:  >  >>