للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدوان= فهو شريكه في الجرم (١)، ولقد لعنه الله ورسوله، روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنَ الله من أحدَث حدثًا أو آوى محدثًا».

وإذا ظُفِر بهذا الذي آوى المُحْدِث، فإنه يُطلَب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عُوقِب بالحبس والضرب مرَّةً بعد مرة حتى يُمَكِّن من ذلك المُحْدِث، كما ذكرنا أنه يُعاقَب الممتنع من أداء المال الواجب (٣). فما وجب حضورُه من النفوس والأموال يُعاقب من منعَ حضورَها.

ولو كانَ رجلٌ يعلمُ (٤) مكان المال المطلوب بحق، أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجبُ عليه الإعلامُ به، والدلالةُ عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفسُ أو المالُ مطوبًا بباطل، فإنه لا يحلُّ الإعلام به؛ ولأنه من (٥) التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. وفي «الصحيحين» (٦) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قلت: يا رسول الله، أنصره مظلومًا فكيف


(١) (ي، ظ، ل): «الحرام» واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم.
(٢) (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).
(٣) انظر ما سبق (ص ٦٠ - ٦٢، ١١٤).
(٤) بقية النسخ: «يعرف».
(٥) (ي، ب): «من باب».
(٦) هو في البخاري (٢٤٤٣)، ولم أجده في مسلم، وقد ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (٢٠١٤) في أفراد البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>