للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذَّر ذلك فيرسل الأمثَل فالأمثل.

فإن كان بعض نُوَّاب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر (١)، حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم، وأرضى [أ/ق ٣٧] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يُرْضِهم= فهذا أعظم جُرْمًا من مُقَدَّم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعُه بدون ما يُدْفع به هذا.

والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرِّدْء والعون لهم، فإن قَتَلوا قُتِل هو على قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قُطِعَت يدُه ورجله، وإن قَتَلوا وأخَذوا المال قُتِل وصُلِب. وهو على قول طائفة من أهل العلم يُقْطع ويُقْتل ويُصْلَب، وقيل: يُخيَّر بين هذين.

[وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال (٢) وعطل بعض الحقوق والحدود] (٣)، فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء، وإن كان جُرْمه من أعظم الجرائم، فيعاقب بما دون ذلك (٤).

ومن آوى محاربًا أو سارقًا أو قاتلًا ونحوهم ممن وجب عليه حدٌّ أو حقٌّ لله سبحانه وتعالى أو لآدمي، ومنعه ممن (٥) يستوفي منه الواجب بلا


(١) بقية النسخ: «بالأخذ في الباطن أو الظاهر».
(٢) (ظ): «قاتلهم»، و (ف، ي) زيادة: «على».
(٣) ما بين المعكوفين من بقية النسخ، وقوله «الحدود» ليست في ي. وينظر الفتاوى: (٢٨/ ٣٢٣).
(٤) من قوله: «فهذا ليس بمنزلة» إلى هنا من الأصل فقط.
(٥) (ز): «أن».

<<  <  ج: ص:  >  >>