للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدقة (١)، والأمانة، وبر الوالدين، وصِلَة الأرحام، وحُسْن العشرة مع الأهل والجيران، ونحو ذلك.

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين.

فإن كان التاركون طائفةً ممتنعة [أ/ق ٣٠] قُوتِلوا بتركها (٢) بإجماع المسلمين، وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المُجْمَع عليها؛ كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك. فكلُّ طائفةٍ ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادُها حتى يكون الدين كلُّه لله، باتفاق العلماء (٣).

وإن كان التارك للصلاة واحدًا، فقد قيل: إنه يُعاقَب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور (٤) العلماء على أنه يجب قتلُه إذا امتنع من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما يُسْتتاب المرتد (٥)، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا، أو مسلمًا فاسقًا (٦)؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل كافرًا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحدَ وجوبَها فهو كافر بإجماع


(١) (ف): «الصدق».
(٢) بقية النسخ: «على تركها».
(٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٥٠٢ - ٥٠٨، ٥٤٥ - ٥٥٣).
(٤) (ف، ظ، ب): «وأجمع»، (ل): «وأكثر».
(٥) «كما يستتاب المرتد» من الأصل.
(٦) (ي): «أو فاسقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>