للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.

والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق ٤٢] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها (١) نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة (٢)، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا (٣).

[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (٤) تُحصِن المراهقة البالغ (٥) وبالعكس؟

فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء (٦) كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم (٧) في الإسلام] (٨).

واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم


(١) الأصل: «تزوج».
(٢) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن.
(٣) من قوله: «فإن وطئ ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(٤) (ي، ز): «وقيل».
(٥) (ي): «المميزة البالغة»، (ز): «المميزة للبالغ».
(٦) (ي، ز): «الفقهاء».
(٧) (ف): «رَجْم رُجم».
(٨) ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حديث رجم اليهوديين.

<<  <  ج: ص:  >  >>