للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادُها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كلُّه لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة، وقد كان قد توقف في قتالهم بعضُ الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنهما -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس [أ/ق ٥٢] حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله»؟ فقال له أبو بكر - رضي الله عنه -: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر (١): فما هو إلا أن رأيتُ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعلمتُ أنه الحق (٢).

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، وفي «الصحيحين» (٣) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حِداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة».

وفي رواية لمسلم (٤) عن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) من قوله: «القتال، مثل أن تُلْقيه السفينة إلينا ... » إلى هنا ساقط من (ب).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص ٩٦) وما سيأتي (ص ١٦٣ - ١٦٤).
(٣) البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦).
(٤) (١٠٦٦/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>