للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الأموال قد تَلِفَت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين (١) وهو قول الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - (٢). وتبقى مع الإعسار في ذمتهم (٣) إلى ميسرة، وقيل: لا يُجْمَع بين القطع والغُرْم (٤)، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك (٥).

ولا يحلُّ للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود (٦)، وارتجاع أموال الناس (٧) منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجُنْد الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج (٨) في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (٩).


(١) الأصل: «كما الغاصبون» والمثبت من باقي النسخ.
(٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٨٧).
(٣) (ز): «ذممهم».
(٤) (ف): «لا يجتمع الغرم والقطع».
(٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦)، و «فتح القدير»: (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، و «رد المحتار»: (٦/ ١٨٣)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٤٦٠) للبراذعي.
(٦) (ف، ي، ز، ظ، ب): «الحد».
(٧) (ي): «أموالهم إليهم».
(٨) (ز): «يخرجون».
(٩) (ب): «بيكارًا»، وفي هامش (ي): (ظ: البيجار).
والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>