للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوّته تمكَّنَت، لكن تُنَفَّل عنه نفلًا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُنَفِّل السَّرِية إذا كانوا في بداءتهم الرّبُعَ بعد الخُمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرَّت سرية نفَّلهم الثلث بعد الخمس (١). وكذلك لو غَنِم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش [أ/ق ٣٢] كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لطلحة والزبير (٢) - رضي الله عنهما - يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية، كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتلَ صاحِبِه» أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

وتضمن كلُّ طائفة ما أتلفت للأخرى (٤) من نفس ومال، وإن لم يُعْرَف


(١) سبق تخريجه (ص ٤٨).
(٢) كذا في الأصول، وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدرًا (صحيح البخاري، باب تسمية من سمي من أهل بدر)، وصوابه: سعيد بن زيد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسله وطلحة بن عبيد الله يجُسَّان له أمر قريش. أخرجه البيهقي: (٩/ ٥٧)، وابن عساكر في «تاريخه»: (٢٥/ ٦٨).
(٣) البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٤) بقية النسخ: «أتلفته الأخرى»، وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: على الأخرى، أو للأخرى»، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>