للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، وكذلك من جحدَ سائرَ الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتالُ عليها، فالعقوبةُ على ترك الواجبات، وفِعْل المحرَّمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجبٌ على الأمة باتفاق (١)، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال.

قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يَعْدِل الجهاد في سبيل الله، قال: «لا تستطيعه ــ أو: لا تطيقه ــ»، قال: أخبرني به، قال: «هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تصومَ لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «فذلك الذي يَعْدِلُ الجهادَ في سبيل الله» (٢).

وقال (٣): «إن في الجنة لمئة درجة، من (٤) الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» (٥). كلاهما في «الصحيحين».

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (٦).


(١) (ظ): «باتفاق المسلمين»، (ب): «على الأمير باتفاق المسلمين».
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) سقطت من الأصل.
(٤) بقية النسخ: «ما بين».
(٥) أخرجه البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ومسلم (١٨٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه أحمد (٢٢٠١٦)، والترمذي (٢٦١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والحاكم: (٢/ ٧٦)، والبيهقي: (٩/ ٢٠) وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، والمصنف في «الفتاوى»: (١٧/ ٢٦).
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين:
الأول: أنَّه لم يثبت سماعُ أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّنِّ، وكان معاذٌ بالشَّام، وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدِّمشقي عن قوم أنَّهم توقَّفُوا في سماعِ أبي وائل من عمر، أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد.
والثاني: أنَّه قد رواه حمَّادُ بن سلمة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شهر بن حوشبٍ، عن معاذ، خرَّجه الإمام أحمد مختصرًا، قال الدارقطني في «العلل»: (٦/ ٧٣ - ٧٩): وهو أشبهُ بالصَّواب؛ لأنَّ الحديثَ معروفٌ من رواية شهرٍ على اختلافٍ عليه فيه. وله طرقٌ أخرى عن معاذ كلُّها ضعيفة. انظر «جامع العلوم والحكم»: (٢/ ١٣٥). والحديث صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>