للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما صالح أهلَ خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود ــ وهو سَعْيَه (١) عم حُيَي بن أخطب ــ عن كنز حُيَي بن أخطب؟ فقال: أذهَبَتْه النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك» فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعية إلى الزبير، فمَسَّه بعذاب، فقال: قد رأيتُ حييًّا يطوف في خِرْبَة ههنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا المَسْك في الخربة.

وهذا الرجل كان ذميًّا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل مَن كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عُوقِب (٢) على ترك الواجب.

وما أخذ ولاة الأموال (٣) وغيرهم من مال (٤) المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: هدايا العمال غلول (٥).


(١) تصحف في الأصل و (ب): «شعية» و (ف): «شعبة»، وانظر «الإكمال»: (٥/ ٦٦) لابن ماكولا.
(٢) بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب».
(٣) (ط): «وما أخذه العمال».
(٤) هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته (ص ٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>