(٢) وقال المؤلف في «الاختيارات» (ص ٤٦٢): (ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين، ومن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) اهـ. وقد أخرج أبو عبيد في «الأموال» (٦٦٧)، وابن زنجويه في «الأموال» (٩٩٦) عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين ــ وكان أميرًا عليها ــ ساءله عمر عما بيده من المال، وأنه قبضه منه.
وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: (١/ ٦٠٩) أن الزبير أخرج في «الموفقيات» عن جعفر مولى أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة، وقدامة بن مظعون، وأبا هريرة، والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر، وشاطرهم أموالهم، فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها بمائة دينار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمين ... وانظر «الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب» (ص ٥٨٨ - ٥٨٩). وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية، فقد كان عمر إذا استعمل عاملًا كتب ماله. أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٣/ ٣٠٧).