للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتين وضربًا ونكالًا (١)، وما أُخِذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المِجَن، وما لم يبلغ ثمن المجنّ (٢) ففيه غرامة مِثْليه وجلداتُ نكال» رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي (٣).

وكذلك (٤) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المُنْتَهِب، ولا على المُخْتَلِس، ولا الخائن قَطْع» (٥).

فالمنتهب: الذي ينهب الشيءَ والناسُ ينظرون، والمختلس: الذي (٦) يجتذب الشيء فيُعلَم به قبل أخذه. فأما الطرَّار وهو البطَّاط الذي يبط


(١) (ي): «وضرب نكال»، (ز، ظ، ب): «وضرب ونكال».
(٢) «وما لم يبلغ ثمن المجنَّ» سقط من (ز).
(٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩) مختصرًا، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والنسائي (٤٩٥٩)، وفي «الكبرى» (٧٤٠٥) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، واللفظ الذي ساقه المصنف أقرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه في «الصحيحين».
(٤) (ف، ي، ظ): «ولذلك».
(٥) أخرجه أحمد (١٥١١٢)، وأبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٤٩٧١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وابن حبان «الإحسان» (٤٤٥٦، ٤٤٥٧) وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، وأن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو ضعيف، لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ، وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٦٠ - ٦٦٤)، و «نصب الراية»: (٣/ ٣٦٤).
(٦) (ي، ظ، ب): «كالذي».

<<  <  ج: ص:  >  >>