للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله، لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه (١)، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يُعاقَب بما لا يُعاقَب به الساكت.

وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أُخفيت (٢) لم تضرَّ إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تُنكر ضرَّت العامة» (٣).

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قَتْل المقدور عليه (٤) منهم، بل إذا أُسِر الرجلُ [منهم] (٥) في القتال أو غير القتال، مثل أن تُلقيه السفينةُ إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل به (٦) الإمامُ الأصلح؛ من قتله، أو استعباده، أو المنِّ عليه، أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء مَن يرى المنَّ عليه ومفاداته منسوخًا.

فأما أهل الكتاب والمجوس فيُقاتَلون حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامَّتهم لا يأخذونها من العرب.

وأيُّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه


(١) (ي): «إلا عليه».
(٢) (ي، ظ، ب، ل): «خفيت».
(٣) تقدم تخريجه (ص ٩٦).
(٤) (ظ، ب، ل): «قتال .. »، (ف): «قتال .. عليهم».
(٥) من بقية النسخ.
(٦) بقية النسخ: «فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>