للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الذمة إذا اتَّجروا في (١) غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هكذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢) يأخذ (٣). وما يؤخذ (٤) من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه [أ/ق ١٧] على بعض المسلمين.

ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيَّن، مثل من يموت من المسلمين وليس له وراث معين، وكالغُصُوب، والعواري، والودائع (٥) التي تعذَّر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول (٦).


(١) (ف): «إذا تجروا»، و (ي): «إلى».
(٢) الأصل زيادة «كان».
(٣) أخرجه البيهقي: (٩/ ٢١٠) عن أنس عن عمر، وعبد الرزاق في «المصنف»: (٦/ ١٠٠) عن ابن عمر عن أبيه، ويحيى بن آدم في «الخراج» (٦٣٨) عن أبي موسى عن عمر.
(٤) (ي): «أُخِذ».
(٥) الأصل: «والوديعة».
(٦) وهل تُدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد سُئل أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق أثرًا عن ابن عمر في ذلك. انظر «مسائل ابنه عبد الله» (٧١٢، ٧١٣).

وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر، وزكاة الماشية، والتجارة، وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء) اهـ. من «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٨١)، وتعليق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ١٢٤ - ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>