للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذَها (١) يريدُ إتلافَها أتلفَه الله» رواه البخاري (٢).

وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قُبِضَت بحق ففيه تنبيه (٣) على وجوب أداء الغَصْب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العاريَّة. وقد خطب (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) في حجة الوداع، وقال في خطبته: «العارية مؤدَّاة، والمنحة مردودة، والدَّيْن مقضيٌّ، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارث» (٦).

وهذا القسم يتناول الرُّعاة (٧) والرعية، فعلى كلٍّ منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كلّ ذي السلطان ونُوَّابه في العطاء أن يؤتوا كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وعلى جُباة الأموال ــ كأهل الديوان ــ أن يؤدوا إلى كل ذي


(١) الأصل: «أخذ أموال الناس».
(٢) (٢٣٨٧).
(٣) في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بينة».
(٤) (ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي ... » وكتب فوق «خطبته»: صح.
(٥) (ف، ب، ل) زيادة: «المسلمين».
(٦) في (ل) زيادة: «رواه أبو داود وغيره».

وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) مطولًا ومختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام. انظر «البدر المنير»: (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٩).
(٧) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: «الولاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>