للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأجل الرغبة في مصالح الدين (١) شُرِعت المسابقة بالخيل والإبل، والمناضلة بالسهام، وأخذ السَّبَق فيها (٢)؛ لما فيه من الترغيب في إعداد القوة، ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى، حتى قال (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أهل السنن: «لا سبَق إلا في خفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (٤)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبِّق بين الخيل (٥) هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال للسابقين، وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم.

وقد رُوي: «أنَّ الرجلَ كان يُسلِم أول النهار رغبة [أ/ق ٥٩] في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس» (٦).

وكذلك شَرَع في الشرِّ والمعصية حَسْمَ مادته (٧)، وسدَّ ذريعته، ودفعَ ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثل (٨) ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) من قوله: «فإن الله تعالى بعث ... » إلى هنا من الأصل فقط. وتبدأ العبارة في بقية النسخ بقوله: «ولهذا شرعت ... ».
(٢) (ف): «الجعل عليها».
(٣) الحديث من الأصل فقط.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وابن حبان (٤٦٩٠)، والبيهقي: (١٠/ ١٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وابن القطان، وابن دقيق العيد. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٤١٨ - ٤٢٢).
(٥) أخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠).
(٦) هذا من قول أنس - رضي الله عنه - أخرجه مسلم عقب حديث (٢٣١٢).
(٧) العبارة في بقية النسخ: «وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم ... ».
(٨) بقية النسخ: «مثال ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>