للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقولان الآخران (١) في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وغيره. وأما مالك وغيره فحُكِي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جسَّ (٢) للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في (٣) قتله، وجوَّز مالكٌ وبعضُ الحنبلية كابن عقيل قتلَه، ومَنَعَه أبو حنيفة والشافعي وبعضُ الحنبلية كالقاضي أبي يعلى (٤).

وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلَ الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية (٥)، قالوا: إنما جوَّز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة (٦).

وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإنَّ أكثر العلماء على أنه يُقتل، وقد روى (٧) الترمذي عن جندب موقوفًا ومرفوعًا أن: «حدُّ الساحر ضربة بالسيف» (٨).


(١) بقية النسخ: «الأولان».
(٢) بقية النسخ: «تجسس».
(٣) الأصل: «من».
(٤) انظر «المغني»: (١٢/ ٥٢٣ - ٥٢٥).
(٥) بقية النسخ عدا ف: «أصحاب مالك». وانظر كلام مالك في قتل القدرية في «تهذيب المدونة»: (٢/ ٧٧)، و «التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل»: (٨/ ٣٦٨).
(٦) في بعض النسخ زيادة: «وكذلك قيل: المقدورُ عليه من أهل الأهواء كالخوارج والرَّوافض والقدريَّة في إحدى الرِّوايتين عن أحمد، وفي الرِّواية الَّتي لا تُكَفِّرهم إنَّما هو لأَجل الفساد في الأرض لا لأجل الكفر».
(٧) بقية النسخ: «رُوي» وبعد الحديث: «رواه الترمذي».
(٨) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والطبراني في «الكبير» (١٦٦٦)، والدارقطني: (٣/ ١١٤)، والحاكم: (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي: (٨/ ١٣٦)، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه -.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ... والصحيح عن جندب موقوف. اهـ وقال في «العلل الكبير»: (٢/ ٦٢٤): سألت محمدًا ــ يعني البخاري ــ عن هذا الحديث فقال: هو لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>