للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا (١) ولا تشربوا مسكرًا» (٢). فاختلف الصحابة ومَن بعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يُثْبِته، فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ (٣)، فرخَّص في الانتباذ في الأوعية، فسمع طائفةٌ من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ، فاعتقدوا أنه المسكر، فرخَّصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخَّصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب.

والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكِر خمر يُجلد شاربه، ولو شرب منه قطرةً واحدة لتداوي أو غير تداوي، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الخمر أيُتَداوى بها؟ فقال: «إنها داء وليست بدواء» (٤)، و «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَّمَ عليها» (٥).

والحدُّ واجب إذا قامت البينة [أ/ق ٤٤] أو اعترف الشارب.


(١) (ي، ظ، ب، ل): «ولا تشربوا». (ف): «فاشربوا»!
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٧) من حديث بريدة - رضي الله عنه -.
(٣) (ب): «ناسخ منتسخ».
(٤) أخرجه مسلم (١٩٨٤) من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه أبو يعلى (٦٩٣٠)، وابن حبان «الإحسان» (١٣٩١)، والبيهقي: (١٠/ ٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/رقم ٧٤٩) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٥/ ٨٦): (رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثَّقه ابن حبان) اهـ. وصححه المصنف في «الفتاوى»: (٢١/ ٥٦٨). وله شواهد من حديث عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>