للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظُلْم» أخرجاه في «الصحيحين» (١)، والليُّ: هو المَطْل.

والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصلٌ متفق عليه: أن كل من فعَل محرمًا أو ترك واجبًا استحقَّ العقوبة، فإن لم تكن مُقَدَّرة بالشرع كان تعزيرًا يجتهد فيه وليُّ الأمر، فيعاقب الغني الماطل (٢) بالحبس، فإن أصرَّ عُوقب بالضرب حتى يؤدِّي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا (٣).

وقد روى البخاري في «صحيحه» (٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) (ي): «المماطل».
(٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٣٠/ ٣٨، ٢٣)، (٣٥/ ٤٠٢). وقوله: «مالك و» ليس في (ف).
(٤) ذكر البخاري بعد (٢٧٣٠) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)، وقد عزاه الحميدي مطولًا للبخاري في «الجمع بين الصحيحين»: (١/ ١٢١)، وعزاه المؤلف في «الفتاوى»: (٣٥/ ٤٠٧) للصحيح، وشيخ الإسلام كثير الاعتماد على كتاب الحميدي، بل هو من أوائل محفوظاته، فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو، وقد نبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٥/ ٣٨٧) إلى صنيع الحميدي في هذا الحديث فقال: (تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًّا إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته وذهل عن عزوه إليه، وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا) اهـ. والحديث أخرجه أبو داود (٣٠٠٦)، وابن حبان «الإحسان» (٥١٩٩)، والبيهقي: (٩/ ١٣٧)، وابن المنذر في «الأوسط»: (١١/ ٣٦٢). من رواية حماد بن سلمة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ــ فيما يحسب أبو سلمة ــ عن نافع، عن ابن عمر به. صححه ابن حبان، وقال الحافظ: رجاله ثقات. «الفتح»: (٧/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>