وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حقًّا».
ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضرّ بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك]. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]». (٢) من هنا إلى آخر الفصل (ص ٢١٦) من الأصل فقط.