للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، وشَرعَ رجم الزاني تشبيهًا برجم قوم لوط. ويُرجم الاثنان سواء كانا حرَّيْن أو مملوكَيْن، أو كان أحدهما مملوكَ الآخر (١) إذا كانا بالغَين، فإن كان أحدهما غير بالغٍ عُوقِب بما دون القتل، ولا يُرجم إلا البالغ.

فصل

وأما حدُّ الشُّرْب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع المسلمين، فقد روى أهل «السنن» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أنه قال: «مَن شَرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه (٢)، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه» (٣).


(١) (ي، ظ، ب، ل): «مملوكًا والآخر حرًّا».
(٢) «ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و (ل): «ثم إلى الرابعة إن شرب الرابعة ... ».
(٣) جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد أخرجه أحمد (١٦٨٤٧)، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٩)، وابن ماجه (٥٢٧٣)، والحاكم: (٤/ ٣٧٢) من حديث معاوية - رضي الله عنه -.

وأخرجه أحمد (٧٧٦٢)، وأبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي (٥٦٦٢)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، والحاكم: (٤/ ٣٧١)، والبيهقي: (٨/ ٣١٣) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وسنده ضعيف.
وروي أيضًا من حديث ابن عمر، وقبيصة بن ذؤيب، وجابر، والشريد، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو، وجرير، وابن مسعود، وشرحبيل بن أوس، وغطيف.
قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيبة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه) اهـ. وللشيخ أحمد شاكر بحث مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في «شرح المسند»: (٩/ ٤٠ - ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>