للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة (١) هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، وقد يقال: هو تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي - رضي الله عنه - يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين (٢).

فمن العلماء مَن يقول: يجب ضرب [أ/ق ٤٣] الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمامُ عند الحاجة، إذا أدمن الناسُ الخمرَ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.

فأما مع قلة الشاربين وقُرب أمر الشارب فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٧) من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٣) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: (١٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>