للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المُعْسِر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يُطْلَب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعدادُ للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها، فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها.

فصل

والمهم (١) في هذا الباب معرفة الأصلح (٢) وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود، فإذا عُرِفَت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدَّموا في ولايتهم من يُعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته (٣).

وقد كانت السُّنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب، الذين هم نُوَّاب ذي السلطان على الجند، ولهذا لما قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر في الصلاة، قدَّمَه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميرًا على حرب (٤) كان هو الذي يؤمُّ


(١) (ط): «وأهم ما».
(٢) (ي): «الإصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح.
(٣) علق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص ٦٤): (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان يقربون من العلماء مَن يوافقهم على أهوائهم، وإن كان في البلد مَن هو أعلم وأدين ممن قربوه؛ لأنهم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم ... ).
(٤) (ي): «الحرب».

<<  <  ج: ص:  >  >>