للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبُّ إلينا من أهلنا، قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة، قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء (١)!

وإذا قُطِعت يده حُسِمت، ويستحب (٢) أن تعلَّق في عنقه (٣)، فإن سرق ثانيًا قُطِعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومَن بعدهم من العلماء:

أحدهما: تُقْطَع أربعتُه في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه - ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى (٤) الروايتين.

والثاني: أنه يُحْبس، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (٥) وأحمد في روايته الأخرى.

وإنما تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي


(١) لم أقف عليه.
(٢) بقية النسخ: «واسْتُحِب».
(٣) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (٢٣٩٤٦)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٤٩٩٧)، وابن ماجه (٢٥٨٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٦٧٥ - ٦٧٦). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في «بيان الوهم»: (٣/ ١٨٤).
(٤) الأصل و (ل): «أحد»، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>