للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يقول: بل يقع الطلاق بِمُضيِّ أربعة أشهر إذا لم يفئ منها.

والعِشرة التي هي القَسم ابتداء، والمتعة التي هي الوطء= واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، بل هو مقصود النكاح، واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب، كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عَمرو (١) - رضي الله عنهما - لما رآه يسرد الصوم: «إن لزوجكَ عليكَ حقًّا» (٢)، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه على الوطء، وامتناعه بالدين.

ثم قد قيل: الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنها مدة التربُّص في الإيلاء. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قُوَّته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على [أ/ق ٦٩] قدر قوتها وحاجته. والحاكم يقدِّر ما تستحقه من الوطء عند التنازع، كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره. والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تُقْضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به.

وأما حق الرجل عليها؛ فقد روى مسلم في «صحيحه» (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوانٍ عندكم، وأنكم (٤) أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم أن لا يوطِئنَ


(١) الأصل: «عمر» خطأ.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٤)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٤) الأصل: «وأنهن».

<<  <  ج: ص:  >  >>