للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره (١).

فإذا ظفر السلطان [أ/ق ٣٦] بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردَّها عليهم، مع إقامة الحدِّ على أبدانهم، وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم، عاقبهم بالحبس والضرب حتى يُمَكِّنوا من أخذه بإحضاره، أو توكيل من يحضره، أو الإخبار عنه بمكانه، كما يُعَاقَب كلُّ ممتنعٍ عن حقٍّ وجبَ عليه أداؤه (٢)، فإنَّ الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نَشَزَت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى.

وهذه المطالبة والعقوبة (٣) حقٌّ لربِّ المال، فإن أراد هِبَتَهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن يُلْزِم ربَّ المال بترك شيء من حقه.


(١) بعده في الأصل: (وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال وغير ذلك؛ فهذا مكَّاس عليه عقوبة المكَّاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القيامة، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغامدية التي زنت: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مُكْسٍ لغفر له»). وقد تقدم قريبًا هذا النص برمته، فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص ١١١).
(٢) انظر ما تقدم (ص ٦٢).
(٣) (ي): «والمعاقبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>