للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإن كان مطلوبه المال جاز دفعُه (١) بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قُوتِل (٢)، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز.

وأما إذا كان مطلوبُه الحُرْمة: مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفَع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل (٣)، ولا يجوز التمكينُ بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو الحُرْمة غير جائز (٤).

وأما إذا كان مقصودُه قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره (٥).

وهذا إذا كان للناس سلطان، وأما إذا كان ــ والعياذ بالله ــ فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للإنسان إذا دخلَ أحدُهما بلدَ الآخر وجرى السيفُ أن يدفَع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم ولا يقاتل فيها (٦)؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد


(١) الأصل: «دفعها».
(٢) الأصل و (ي، ز): «قوتلوا».
(٣) (ي): «بالقتال».
(٤) «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي).
(٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٦) الأصل: «فيهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>