للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا تحيَّزوا إلى مملكةِ طائفةٍ خارجةٍ على شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين= قُوتِلوا كقتالهم.

وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخَّاس (١) مكَّاس عليه عقوبة المكاسين.

وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قُطَّاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغامدية: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغُفِر له» (٢).

ويجوز للمظلومين (٣) الذين تُراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يُبْذل لهم من المال شيءٌ (٤) إذا أمكن قتالُهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون دمه فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قتل دون حرمته فهو شهيد» (٥).


(١) (ز، ل): «بخاس».
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -.
(٣) (ف، ز، ب): «للمطلوبين».
(٤) بقية النسخ بدلا من «شيء»: «لا قليل ولا كثير».
(٥) أخرجه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنَّسَائي (٤٠٩٤)، وابن ماجه (٢٥٨٠) مختصرًا من حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والجملة الأولى في البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>