للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنَّ قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذ لم يكونوا كفارًا، فلا تُؤخذ أموالُهم (١) إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإنَّ عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يُعْلَم عين الآخذ، وكذلك لو عُلم (٢)، فإن الرِّدْء والمباشِر سواء كما قلناه (٣)، لكن إذا عُرف عينُه كان قرار الضمان عليه.

ويُرَدُّ ما أُخِذَ منه (٤) على أرباب الأموال، فإن تعذَّر الردُّ إليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك.

بل المقصود من قتالهم التمكُّن منهم لإقامة الحدود، ومنعهم من الفساد، فإذا جُرِح الرجل منهم جرحًا مُثْخنًا لم يُجْهز عليه حتى يموت إلا أن يكون [أ/ق ٣٥] قد وجب عليه القتل، فإذا هو هرب (٥) وكفانا شرَّه لم نَتْبَعه إلا أن يكون عليه حدٌّ أو نخاف عاقبته.

ومن أُسِر منهم أُقِيم عليه الحدُّ الذي يُقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدِّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون (٦) ذلك (٧).


(١) «فلا تؤخذ أموالهم» سقطت من (ف، ي، ز).
(٢) (ف، ي، ظ، ل): «علم عينه»، (ز، ب): «علم عين الآخذ».
(٣) فيما تقدم (ص ١٠١).
(٤) (ف): «يؤخذ منهم».
(٥) (ف): «وإذا هرب».
(٦) رسمها في الأصل و (ز): «يأتون»!
(٧) بعده في الأصل: «إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو عرف عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قدمنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه» وهذا المقطع تقدم قريبًا بكامله، فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>