للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناءً على الاستفاضة وإن لم يره، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وجبت وجبت»، ومُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًّا فقال: «وجبت وجبت» (١)، فسألوه عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًّا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض» (٢).

مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (٣) الفجور، فقال: «لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه». هكذا في الحديث الصحيح (٤). فبين أن الحدود لا تُقام إلا بالبينة.

وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك، فتكون [بـ]ـالمظنة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ (٥) على أخيه [أ/ق ٦٠] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» (٦). وعنه أنه


(١) من قوله: «ومر عليه بجنازة ... » إلى هنا ساقط من (ز).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) كذا في الأصل، وفي (ف، ي، ز، ظ، ل): «تعلن»، (ب): «تعال».
(٤) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) تحرفت في الأصل إلى: «عز».
(٦) أخرجه أحمد (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١٠/ ٢٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد. وقال ابن حجر في «التلخيص»: (٤/ ٢١٨): سنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة الآتي، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٤ - ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>