للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، [وجلّ] (١) هذه الأحاديث في الصحيح. فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال (٢).

فإذا كان من الصبيان من تخاف (٣) فتنته على الرجال أو النساء، مُنِعَ وليُّه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه (٤) لاسيما تبريجه (٥) وتجريده في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزيرُ عليه.

وكذلك من ظهر منه الفجور يُمْنَع من تملُّك الغلمان المُرْدان الصِّباح (٦)، ويُفرَّق بينهما وإن لم يُقر أو يعمد (٧) فيه بفجوره، فإن ما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيُكتفى فيه بالدلالة، حتى اتفق (٨)


(١) في الأصل: «وعلى» تصحيف.
(٢) من قوله: «وهذا لأن النبي ... » إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: (١٥/ ٣١٠ - ٣١١). وما أشار إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري (٥٨٨٥ و ٥٨٨٦ و ٦٨٣٤).
(٣) الأصل: «يخلق» وهو تحريف.
(٤) (ي): «أو يحتبسه».
(٥) (ط): «بترييحه»، وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته. وفي «القاموس»: التبريح: إظهار الزينة. وزاد في (ي) بعدها: «وتزيينه».
(٦) (ظ) زيادة: «الوجوه».
(٧) كذا قرأتها، وتحتمل غير ذلك.
(٨) من قوله: «وإن لم يقر ... » إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن الفقهاء متفقون».

<<  <  ج: ص:  >  >>